ابن أبي جمهور الأحسائي

106

عوالي اللئالي

( 142 ) وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال في سجدتي السهو : ( هما قبل التسليم فإذا سلمت ذهب حرمة صلاتك ) ( 1 ) . ( 143 ) وروي عن علي عليه السلام أنه قال : ( سجدتا السهو بعد السلام وقبل الكلام ) ( 2 ) . ( 144 ) وروي عن الرضا عليه السلام أنه قال فيهما : ( ان نقصت فقبل التسليم . وان زدت فبعده ) ( 3 ) . ( 145 ) وروى عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( إذا لم تدر صليت أربعا أو خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ، ثم سلم بعدها ) ( 4 ) ( 5 ) . ( 146 ) وروى عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن سجدتي السهو ، هل فيهما تسبيح أو تكبير ؟ فقال : ( لا ، إنما هما سجدتان فقط ، فإن كان الذي سها هو الامام ، كبر إذا سجد ، وإذا رفع رأسه ، ليعلم من خلفه انه سها

--> ( 1 ) التهذيب : 2 ، باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة ، حديث 71 ، والحديث عن أبي جعفر عليه السلام . ( 2 ) التهذيب : 2 ، باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة ، حديث 69 . ( 3 ) التهذيب : 2 ، باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة . حديث 70 . ( 4 ) الفروع : 3 ، كتاب الصلاة ، باب من سهى في الأربع والخمس ولم يدر زاد أو نقص ، أو استيقن انه زاد ، حديث 3 . ( 5 ) هذه الروايات الأربع فيها تعارض ، فان الأولى دلت على أن السجدتين قبل التسليم ، والثانية والرابعة دلتا على أنهما بعده ، والثالثة دلت على التفصيل . والثلاث الأول مرسلات ، فلا اعتماد على العمل بها ، والرواية الرابعة مسندة ومشهورة ، فالعمل عليها بين الأصحاب ( معه ) .